القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 6 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد اليه بارشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر الملحق بها وذلك بعد اخطاره والاذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد الحق فى مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.