القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 16 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.