القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 15 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الارشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها أو قام بعملية الارشاد وهو فى حالة سكر.
وتزاد العقوبة بمقدار المثل اذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو اذا أضر بنظام الحركة بالميناء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.