القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 17 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.