قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي رقم 24 لسنة 1999
القانون رقم 24 لسنة 1999نُشر في 23 مايو 1999يعمل به منذ 24 مايو 1999عدد المواد: 14
سارٍ
المصدر: rta.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 90% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 31 لسنة 2023
القوانين المعدِّلة
- القانون 31/2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.