انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · ضرائب وجمارك

قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي

قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي رقم 24 لسنة 1999

القانون رقم 24 لسنة 1999نُشر في 23 مايو 1999يعمل به منذ 24 مايو 1999عدد المواد: 14
سارٍ
المصدر: rta.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 90% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 31 لسنة 2023

القوانين المعدِّلة

  • القانون 31/2023

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.