المادة الثانية من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
النص الساري
عشر)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى
جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم
البيانات التى يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع
العاملين من القيام بعملهم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد
بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام
هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها (١٠٪) من قيمة ما
هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.