القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة الثالثة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو
لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند (٨) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو
المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها
عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.