القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة الثالثة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
عشر)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، كما يصدر وزير المالية لا التنفيذية خلال ثلاثين يوما
على الأكثر من تاريخ صدوره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.