القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة الرابعة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة
الاشتراكات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.