القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة الرابعة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
عشر)
يلغى القانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥١ بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى
والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض
السينمائى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى
قانون آخر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.