القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة الخامسة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون،
وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.