المادة الخامسة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
النص الساري
عشر)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ من صفر سنة ١٤٢٠ ه
(الموافق ٢٣ مايو سنة ١٩٩٩م).
حسنى مبارك
فئة الضريبة البيان
أولا – السينما :
٥ ٪ من مقابل الدخول ١ - عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا
مشتركا بين مصريين وأجانب و الفيلم الأجنبى
الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد
٢٠ ٪ من مقابل الدخول ٢ - عروض الأفلام الأجنبية ..........
ثانيا – المسرح و السيرك :
١٠ ٪ من مقابل الدخول ١ - عروض دور المسرح ............
٥ ٪ من مقابل الدخول ٢ - عروض الاوبرا و الباليه ............
٥ ٪ من مقابل الدخول ٣ - عروض السيرك ......................
ثالثا – الحفلات و الملاهى وغيرها :
١٠ ٪ من مقابل الدخول ١ - حدائق الملاهى و الفرجة ............
١٠ ٪ من مقابل الدخول ٢ - الحفلات العامة فى النوادى ..........
١٠ ٪ من مقابل الدخول ٣ - حلقات الانزلاق ......................
١٠ ٪ من مقابل الدخول ٤ - الألعاب الميكانيكية و الكهربائية ......
١٠ ٪ من مقابل الدخول ٥ - الألعاب السحرية و العاب الحواة ......
٢٠ ٪ من مقابل الدخول ٦ - سباق السيارات والقوارب و الطيران وسباق
الخيل و محال صيد الحمام ......
٢٥ ٪ من مقابل الدخول ٧ - عروض افلام الفيديو على جمهور المشاهدين
بمقابل نظير اشتراك ..........
٢٥ ٪ من مقابل الدخول ٨ - حفلات الشاى او الاكل او المشروبات
المصحوبة بموسيقى او رقص وكذلك حفلات
الموسيقى الآلية و الصوتية ، وكذلك دخول
الاندية الليلية او الكازينوهات او الفنادق او
العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية او
غنائية غير مسجلة او راقصة او مختلف
العروض الترفيهية الأخرى ..........
٣٠ ٪ من مقابل الدخول ٩ - حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف
انواعها ......................
٥ ٪ من مقابل الدخول ١٠ - حفلات الاوركسترا السيمفونى وفرق
الموسيقى العربية ...................
٢٠ ٪ من مقابل الدخول ١١ - غير ما تقدم من الأماكن التي يباشر فيها أي
أي نشاط ترفيهى او للتسلية وقضاء الوقت....
* حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثا من
الجدول المرفق بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادي عشر من ثالثا من المادة
(١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار من وزير المالية رقم ٧٦٥
لسنة ١٩٩٩ ، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٨ فبراير سنة ٢٠٠٤ م ، الموافق ١٧ من
ذى الحجة ١٤٢٤ ه ( في القضية رقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠٠٠ جنح ).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.