حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 351 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 19 ديسمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 351 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 ديسمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعه وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلا منه عند تلاوته السيد المستشار عدلى محمود منصور
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 351 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد سيد حسن أبو عرام
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب
5- السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1219 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبى ، متهمة إياه أنه بصفته المدير المسئول لكازينو وحديقة الميرلاند " عروض الدولفين " ، لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بدء الاتفاق على تقديم العروض ، وفى الميعاد المقرر قانوناً ، كما استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد ( 1 ، 5 ، 12 أولاً / 4 ) وثانياً من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وبجلسة 20/2/2001 قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتغريم المدعى مائتى جنيه وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 430ر56 جنيهاً و10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم ، فقد استأنفه برقم 230 لسنة 2001 جنح مستأنف تهرب ضريبى ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بمقتضى مذكرة قدمها بجلسة 27/10/2001 بعدم دستورية نص البندين ( 8 فى نهايته ، 11 ) من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى كما حددها بصحيفة دعواه تنحصر فى الحكم بعدم دستورية " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكانت عروض " الدولفين " وهى النشاط المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط المرفق بالأوراق تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول ، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند الأخير ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستوريته بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع ( أ ) بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو الذى سمع المرافعه وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدلا منه عند تلاوته السيد المستشار عدلى محمود منصور
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي · المادة الأولىالمواد ( 1 ، 5 ، 12 أولاً / 4 ) وثانياً من القانون رقم 24 لسنة 1999
- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي · المادة الخامسةالمواد ( 1 ، 5 ، 12 أولاً / 4 ) وثانياً من القانون رقم 24 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.