القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة الأولى من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض
والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.