حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 235 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 29 أغسطس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 235 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 29 أغسطس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 29 أغسطس سنة 2004 م ، الموافق 13 رجب سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 - السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى متهمة إياه بأنه بصفته المستغل لملهى الميريلاند سمح لرواده بالدخول فيه دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت عقابه بالمواد (1 و5 و12 أولاً بند 3و5) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية نص البند (11) من الجدول الملحق بالقانون سالف الإشارة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وإذ كان الدفع الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند (11) من ثالثاً من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 سالف الإشارة ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى ذلك النص دون سواه ، وتضحى الدعوى غير مقبولة بالنسبة لنهاية البند الثامن من ثالثاً من الجدول الملحق بذلك القانون لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن نص البند (11) من الجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4/3/2004 فى العدد رقم (10) تابع " أ " ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي · المادة الأولىالمواد (1 و5 و12 أولاً بند 3و5) من القانون رقم 24 لسنة 1999
- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي · المادة الخامسةالمواد (1 و5 و12 أولاً بند 3و5) من القانون رقم 24 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.