القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة الثانية من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها،
زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر،
خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول.
ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها
من الجهات الرسمية المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.