Article 2 of the Theatres and Entertainment Admission Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عشر)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى
جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم
البيانات التى يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع
العاملين من القيام بعملهم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد
بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام
هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها (١٠٪) من قيمة ما
هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.