القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة السابعة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التي تقام في أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التي تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.