المادة العاشرة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
النص الساري
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى و والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل.
(المادة الحادية عشر)
يجب أن يودع تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة، الدفاتر ومجموعات التذاكر، وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظة بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التي بأيدى رواد الحفل، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول.
وفى حالة الامتناع عن تقديم شيء مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة على أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التي لم تقدم المستندات الخاصة بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.