Article 10 of the Theatres and Entertainment Admission Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى و والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل.
(المادة الحادية عشر)
يجب أن يودع تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة، الدفاتر ومجموعات التذاكر، وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظة بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التي بأيدى رواد الحفل، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول.
وفى حالة الامتناع عن تقديم شيء مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة على أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التي لم تقدم المستندات الخاصة بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.