القانون رقم 24 لسنة 1999
المادة التاسعة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
سارٍ
النص الساري
يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة، وكذا على جميع أموال المستغل، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.