قانون مصري · تجاري
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020
القانون رقم 18 لسنة 2020نُشر في 17 مارس 2020يعمل به منذ 18 مارس 2020عدد المواد: 42
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة من مصدر غير موثَّق، تتفق معها نسخة ثانية في 22.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 158/2022 · نُشر في 3 أغسطس 2022، ويعمل به منذ 4 أغسطس 2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.