انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · تجاري

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020

القانون رقم 18 لسنة 2020نُشر في 17 مارس 2020يعمل به منذ 18 مارس 2020عدد المواد: 42
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة من مصدر غير موثَّق، تتفق معها نسخة ثانية في 22.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 158/2022 · نُشر في 3 أغسطس 2022، ويعمل به منذ 4 أغسطس 2022

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.