القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة 17 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی يسمى “الاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافا ورقابيا للهيئة.
ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن
تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.