Article 17 of the Consumer Finance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی يسمى “الاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافا ورقابيا للهيئة.
ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن
تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.