المادة 1 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 158 لسنة 2022
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة :
الهيئة العامة للرقابة المالية.
مجلس إدارة الهيئة :
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
التمويل الاستهلاكي :
كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
شركة التمويل الاستهلاكى :
كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلا استهلاكيا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية .
مقدمو التمويل الاستهلاكى:
متجر السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.
بطاقات المدفوعات التجارية:
البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقا للقواعد التي يضعها البنك المركزى، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكى.
عملاء التمويل الاستهلاكى:
كل شخص يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 أغسطس 2022 · بالقانون 158/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.