انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 18 لسنة 2020

المادة 1 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 158 لسنة 2022

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 4 أغسطس 2022 · بالقانون 158/2022

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.