Article 1 of the Consumer Finance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 158 of 2022
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة :
الهيئة العامة للرقابة المالية.
مجلس إدارة الهيئة :
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
التمويل الاستهلاكي :
كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
شركة التمويل الاستهلاكى :
كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلا استهلاكيا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية .
مقدمو التمويل الاستهلاكى:
متجر السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.
بطاقات المدفوعات التجارية:
البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقا للقواعد التي يضعها البنك المركزى، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكى.
عملاء التمويل الاستهلاكى:
كل شخص يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 August 2022 · by Law 158/2022
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.