Article 2 of the Consumer Finance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه
شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية
:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الخدمات التعليمية.
الخدمات الطبية.
خدمات السفر والسياحة.
أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه
مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية
:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
(الفصل الثانى)
أحكام عامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.