المادة 2 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
النص الساري
تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه
شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية
:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الخدمات التعليمية.
الخدمات الطبية.
خدمات السفر والسياحة.
أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه
مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية
:
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
(الفصل الثانى)
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.