القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة 3 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل
الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.