القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ رجب سنة ١٤٤١ه
(الموافق ١٦ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.