القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة 28 مكررا 1 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.