القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
)
تعد الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقا لأحكام القانون المرافق من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.