القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
)
تسرى كل شركات التمويل الاستهلاكي فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.