انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 18 لسنة 2020

المادة 32 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.