القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة 32 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذ القانون والقرارات الصادرة نفاذا له.
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي – الهيئة العامة للرقابة المالية -التمويل الاستهلاكي
-شركة التمويل الاستهلاكى -عملاء التمويل الاستهلاكى -شركات التمويل الاستهلاكى
-مقدمو التمويل الاستهلاكي -الاتحاد المصرى للجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.