Law 18 of 2020
Article 32 of the Consumer Finance Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذ القانون والقرارات الصادرة نفاذا له.
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي – الهيئة العامة للرقابة المالية -التمويل الاستهلاكي
-شركة التمويل الاستهلاكى -عملاء التمويل الاستهلاكى -شركات التمويل الاستهلاكى
-مقدمو التمويل الاستهلاكي -الاتحاد المصرى للجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.