المادة 15 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
النص الساري
يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (١٤) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسببا.
وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.