Article 15 of the Consumer Finance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (١٤) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسببا.
وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.