القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة 11 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
تلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالقواعد الأخرى لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلى الهيئة، ومواعيد عرضها على الجمعية العامة للشركة
.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.