القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة 13 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
نتائج أعمال الشركة.
حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.
مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
( الفصل الثانى)
مقدمو التمويل الاستهلاكي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.