قانون مصري · تجاري
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 163 لسنة 2023
القانون رقم 163 لسنة 2023نُشر في 6 أغسطس 2023يعمل به منذ 7 أغسطس 2023عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 31 مكرر (ب)، في 6 أغسطس 2023مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.