القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 1 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
١- الجهاز : الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .
٢- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية .
٣- رئيس الجهاز : رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية .
٤- الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية : خطة مستقبلية تضعها الدولة تحدد
فيها الأهداف والأولويات والسياسات اللازمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية بما
يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
إنشاء الجهاز وأهدافه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.