القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ المحرم سنة ١٤٤٥ ه
( الموافق ٦ أغسطس سنة ٢٠٢٣ م ).
عبد الفتاح السيسي
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تعريفات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.