القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 7 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريا وكلما دعت الحاجة لذلك بناء
على دعوة من رئيسه أو من نصف عدد أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحا
إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه ،
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
رئيس الجلسة .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي
الوزارات والجهات المعنية أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل
الاتصال المؤمنة .
شروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.