القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 8 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يشترط أن يتوافر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية :
١- أن يكون مصريا .
٢- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٤- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
٥- أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله .
٦- ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر
في حيادته .
اختصاصات رئيس الجهاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.