Article 7 of the Egyptian Intellectual Property Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريا وكلما دعت الحاجة لذلك بناء
على دعوة من رئيسه أو من نصف عدد أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحا
إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه ،
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
رئيس الجلسة .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي
الوزارات والجهات المعنية أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل
الاتصال المؤمنة .
شروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.