القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 13 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تعد أموال الجهاز أموالا عامة ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات
الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.