المادة 14 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
النص الساري
يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،
وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة
الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة .
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد ،
تودع فيه موارده ، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ،
ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ،
على أن تؤول نسبة من الفائض سنويا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.