Article 14 of the Egyptian Intellectual Property Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،
وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة
الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة .
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد ،
تودع فيه موارده ، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ،
ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ،
على أن تؤول نسبة من الفائض سنويا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.