القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 12 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الجهاز مما يأتي :
١- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز .
٢- حصيلة الرسوم المقررة طبقا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
المشار إليه .
٣- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٤- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة ، وتتفق
مع أغراض الجهاز ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
٥- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة
مجلس الإدارة ، وبما يتفق وأغراض الجهاز .
أموال الجهاز وموازنته
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.