القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 11 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يعد الجهاز تقريرا سنويا يستعرض فيه خطط الجهاز وأنشطته وما حققه من نتائج
في إطار أغراضه واختصاصاته ، وما يراه من اقتراحات بشأن منظومة الملكية
الفكرية ، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
موارد الجهاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.